الشيخ الطوسي

104

المبسوط

للأب يجر بالولاء على الأم وثلاثة أسهم لها بالولاء على الأم ، وسهم لها بالولاء على الأب وهو السهم الذي كان للأب يجر الولاء على الابن فانتقل إليها ، وللأخت التي اشترت الأخ ولم يشتر الأب عشرون بحق البنوة وستة أسهم بحق الولاء على الأم وسهمان لها بحق الولاء على الأخ ، فحصل لإحداهن اثنان وثلاثون ، وللثانية ثلاثون وللثالثة ثمانية وعشرون الجميع تسعون . طريقة أخرى يوضح هذا وينكشف ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها ومولاة مولاتين ومولاة مولى مولاة البنت ، الثانية مولاتها ومولى مولاتها ، الثالثة وهي بنت مولاتها ومولاة مولى مولاتها : فالتي هي مولاتها ومولاة مولاتين من جهة ومولاة مولى لها اثنان وثلاثون بحق البنوة عشرون وستة لأنها مولاة الأم ، ولها ثلاثة أسهم بالولاء على الأب ولها سهمان بالولاء على الأخ ، ولها سهم آخر الذي كان للأب من ولاء الأخ ، فانتقل إليها فصار اثنين وثلاثين . الثانية وهي بنت وهي مولاتها ومولاة مولى مولاتها ، لها عشرون بحق البنوة وستة لأنها مولاتها ، ولها ثلاثة بحق الولاء على الأب ، ولها سهم الذي كان للأب على الابن فانتقل إليها فصار لها ثلاثون . والثالثة بنت وهي مولاتها ومولاة مولى مولاتها ، لها بحق البنوة عشرون ولها بحق ولاء الأم ستة أسهم ولها بحق ولاء الأخ سهمان كان الجميع ثمانية وعشرين . وقد بينا أن على مذهبنا لا يحتاج إلى جميع ذلك ، لأن مع وجود البنات يبطل حكم الولاء ، وإنما يورث بالولاء إذا لم يكن أحد من المناسبين ، كان ذا فرض أو لم يكن كذلك . عبد تزوج بمعتقة رجل ، فاستولدها بنتين ، فالبنتان تكونان حرتين ، لأنهما ولد المعتقة ، ويكون ولاؤهما لمولى الأم ، ولمولى الأم عليها ولاء ، فاشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما ، لأن الولد إذا ملك أباه انعتق عليه ، وينجر الأب بعتقه من